للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى وأحوط، وأما إذا بيع ذلك يدًا بيد فهو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأجناس "١ إلخ.

[الفرق بين المحاقلة والمخابرة وتفسيرهما]

(مسألة): ما الفرق بين المحاقلة والمخابرة، وما تفسيرهما؟

(الجواب) أما الفرق بين المحاقلة والمخابرة، فالمحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، فإذا بيع هذا الزرع الذي قد اشتد حبه بعيش من جنس الحب الذي في الزرع، فهذه هي المحاقلة المنهي عنها، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

وأما المخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود عن زيد قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة؛ قلت: وما المخابرة قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع"٢، ومنهم من فسر المخابرة المنهي عنها بما في حديث رافع قال: "كنا من أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما بالذهب والورق فلم ننه عنها "٣ متفق عليه وفي لفظ "فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس"٤.

وهذا الذي فسر به المخابرة في حديث رافع لا يختلف في فساده، وهذا التفسير هو الراجح في تفسير المخابرة المنهي عنها.

[تعيين الدراهم والدنانير بالتعيين]

(مسألة): هل تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين أم لا؟ وما فائدة الخلاف وغيره

(الجواب): المسألة فيها روايتان عن أحمد، والمذهب أنها تتعين. وأما فائدة الخلاف فذكروا له فوائد كثيرة (منها) أنه لا يجوز إبدالها إذا عينت، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين، فيملك التصرف فيها، وإن تلفت فمن ضمانه، وإن وجدها معيبة من غير جنسها بطل العقد، إلى غير ذلك من الفوائد كما نبه على ذلك في الإنصاف وغيره.


١ مسلم: المساقاة (١٥٨٧) , والدارمي: البيوع (٢٥٧٩).
٢ أبو داود: البيوع (٣٤٠٧).
٣ البخاري: الشروط (٢٧٢٢) , ومسلم: البيوع (١٥٤٧) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٥٨).
٤ مسلم: البيوع (١٥٤٧) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>