للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[معنى قوله: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ)]

(مسألة) في قوله: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"١ ما معنى ذلك وهل يجوز ذلك

(الجواب): أما معنى قوله: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" ٢ فقال الخطابي: تأويله أن الرجل إذا حفر بئرا في موات فيملكها بالإحياء، فإذا جاء قوم لينْزلوا في ذلك المكان الموات ويرعوا نباتها، وليس هناك ماء إلا تلك البئر، فلا يجوز له أن يمنع هؤلاء القوم من شرب ذلك الماء، لأنه لو منعهم منه لا يمكنهم رعي ذلك الكلأ، فكأنه منعهم عنه.

[إجراء الماء في أرض غيره بغير إذنه]

(مسألة): إذا أراد إنسان أن يجري ساقية في أرض غيره، إلى أرضه المحتاج إليها، بغير إذن صاحب الأرض. ماذا يكون وهل يمنع أم لا؟

(الجواب): إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه، فقال في المغني: وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بإذنه، وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك على روايتين:

(إحداهما): لا يجوز بغير إذنه، كما لو لم تدع إليه ضرورة، (والرواية الأخرى): تجوز، ثم ساق الأثر المروي عن عمر حين قال لمحمد بن مسلمة: لِم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ. انتهى.

والقول الأول هو المذهب، ومال إليه في المغني والشرح وقال: هو أقيس، والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين.

[اشتراط البائع في بيع الأجل الخيار إلى الأجل]

(مسألة) بيع الحيوان وغيره إلى أجل، ويشترط البائع الخيار إلى الأجل إما بدراهم معلومة أو بتمر معلوم، هل هذا جائز أم لا؟

(الجواب) أما بيع الحيوان أو غيره إلى أجل، ويشترط البائع الخيار


١ البخاري: المساقاة (٢٣٥٣ ,٢٣٥٤) والحيل (٦٩٦٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٦٦) , والترمذي: البيوع (١٢٧٢) , وأبو داود: البيوع (٣٤٧٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٧٨) , وأحمد (٢/ ٢٤٤ ,٢/ ٢٧٣ ,٢/ ٣٠٩) , ومالك: الأقضية (١٤٥٩).
٢ البخاري: المساقاة (٢٣٥٣ ,٢٣٥٤) والحيل (٦٩٦٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٦٦) , والترمذي: البيوع (١٢٧٢) , وأبو داود: البيوع (٣٤٧٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٧٨) , وأحمد (٢/ ٢٤٤ ,٢/ ٢٧٣ ,٢/ ٣٠٩) , ومالك: الأقضية (١٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>