للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة والعشرون: رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين]

(السابعة والعشرون): إذا رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين، فهل يصح أم لا؟

(الجواب): إذا رهن أو باع وعلى الميت دين، صح في أصح الروايتين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

[المسألة الثامنة والعشرون: هل يلزم الرهن بغير القبض]

(الثامنة والعشرون): هل يلزم الرهن بغير القبض أم لا؟

(الجواب): لا يلزم الرهن إلا بالقبض، وفرقوا في هذه المسألة، فقالوا: ما كان مكيلا أو موزونا لم يلزم رهنه إلا بالقبض، وفيما عداهما روايتان: (إحداهما): لا يلزم إلا بالقبض، (الثانية): يلزم بمجرد العقد؛ والأولى أصح.

[المسألة التاسعة والعشرون: رهن الصبرة من الطعام]

(التاسعة والعشرون): هل يجوز رهن الصبرة من الطعام التي لا يعرف قدرها بالكيل والوزن؟

(الجواب): ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا وجه للمنع.

[المسألة الثلاثون: استدامة القبض شرط للزوم الرهن]

(الثلاثون): هل استدامة القبض شرط لصحة الرهن أم لا؟

(الجواب): استدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإن أخرجه من يده باختياره زال لزوم الرهن. وقال مالك: لا يزول الرهن ولو أخرجه من يده، وهو الذي عليه العمل اليوم.

[المسألة الحادية والثلاثون: رهن العارية والمغصوب]

(الحادية والثلاثون): إذا استعار رجل من آخر شيئا أو غصبه فأراد صاحبه رهنه، فهل يصح أم لا؟

(الجواب): يصح رهنه في العارية والمغصوب إذا أراد صاحبه رده.

[المسألة الثانية والثلاثون: انتفاع المرتهن بالرهن]

(الثانية والثلاثون): هل يجوز لمرتهن الدار أن يسكنها بنفسه أم لا؟

(الجواب): هذه المسألة فيها خلاف، فإن سكنها بغير إذن الراهن حرم، فإن كان بإذنه وأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع من غير عوض وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>