للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم وأن مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر؛ فإن نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله لا يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر، وإنكار القدر كفر؛ وبعض هذه البدع أشد من بعض والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

[أخذ النذر للقبر والميت لمن وجده]

{فصل}: (وأما المسألة الثانية): هل يجوز أخذ النذر للقبر والميت لمن وجده لأنه مال أخرجه مالكه لمن لا يملكه، أفيصير مالا مباحا أم لا؟ وكذلك الثياب المطروحة على التوابيت المتخذة على القبور؟

(فنقول): هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان ذلك في البلد التي تحت حكم إمام المسلمين، فلا يجوز أخذه إلا بإذن الإمام، لأنه يصير مصرفه في مصالح المسلمين بإذن الإمام كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي في بيت اللات حين هدمها في مصالح المسلمين. وأما إن كان المذكور في موضع ليس حكمه تحت إمام المسلمين، فإنه يجوز أخذه لمن وجده لأنه مال ضائع لا يجوز إبقاؤه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[جعل الرياحين على القبر]

{فصل}: وأما جعل الرياحين على القبر، فبدعة منهي عنها لأنه من تخليق القبر المنهي عنه ١ بخلاف جعل الجريدة عليه ٢ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير"٣ ثم قال: "بلى، إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"٤، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، وجعل على كل


١ وفيه تشبه بالكفار الذين يفعلون ذلك.
٢ يعني وهو من الأمور التعبدية التي لا تعقل فلا يقاس عليه وضع الأزهار والرياحين، وكتبه محمد رشيد رضا.
٣ البخاري: الوضوء (٢١٦) , ومسلم: الطهارة (٢٩٢) , والترمذي: الطهارة (٧٠) , والنسائي: الطهارة (٣١) والجنائز (٢٠٦٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٠) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٤٧) , وأحمد (١/ ٢٢٥) , والدارمي: الطهارة (٧٣٩).
٤ البخاري: الوضوء (٢١٨) , ومسلم: الطهارة (٢٩٢) , والترمذي: الطهارة (٧٠) , والنسائي: الطهارة (٣١) والجنائز (٢٠٦٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٠) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٤٧) , وأحمد (١/ ٢٢٥) , والدارمي: الطهارة (٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>