للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا معارض، فأعرضت رغبة عنه، سقطت شفعتها. فحقق الواقعة وانظر فيها، فإن ظهر لك أحد الأمرين، وإلا فالتوقف أسلم والله أعلم.

{وهذه مسائل}:

[قال الرجل لامرأته الله يرزقك]

الأولى: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك، وطلعت من العدة، فلا له طريق عليها إلا بملاك، وأيضا إن كان الرجل القائل لحرمته: الله يرزقك ثلاث مرات، ونيته أنها ثلاث طلقات، فلا له طريق إلا عقب ما تأخذ رجلا آخر ويطلقها.

[نفقة المطلقة]

الثانية: إذا طلق امرأة زوجها الطلاق، وتبريه من النفقة وطلقها ثم طلبت النفقة، إن كانت الحرمة مبغضة للرجل يوم يطلقها البغضاء المعروفة، فلا لها عليه طريق في النفقة. وإن كان يوم تطلبه الطلاق، وهو مضيق عليها ومشين عليها الطبع، فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع.

[نشوز المرأة]

الثالثة: إذا عصت المرأة، وخرجت من بيت الرجل، فالمعصية عليها، ولا نفقة عليه.

[سقوط النفقة]

الرابعة: إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، ففيما يظهر ما لها عليه نفقة.

[العدل في القسمة بين الزوجات]

الخامسة: إذا كان لرجل امرأتان، فالتي يأتيها الحيض، فهو يقسم لها في وقت الحيض والنفاس، في عرفنا أنها لا تشره عليه ١ أنه يقاضيها.

[من طلق زوجته عدد خوص النخل]

السادسة: إذا طلق الرجل امرأته عدد خوص النخل، فلا له طريق عليها.

[اختلاف المأمومين في عدد الركعات]

السابعة: إذا سلم الإمام فقال بعض الجماعة: نقص ركعة، وبعضهم يقول: تامة، فهو يعمل بقول الذين عليهم العمل وأكثر ظنه، إلا إن كان يلحق شك، فيعمل بقول الآخرين.

[قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة]

الثامنة: إذا قرأ الرجل في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهيا، فلا علمنا عليه شيء.

[المراجعة في العدة]

التاسعة: إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين، ولو قال: أنا طايبة نفسي


١ أي: لا تطمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>