فهو يراجعها، فإن كانت طالعة من العدة، فهو يراجعها إن اشتهته.
[المطلقة قبل الدخول]
العاشرة: إذا طلق الرجل امرأته عقب ما تملك قبل أن يدخل بها، فلها نصف الجهاز مثل أبناء جنسها.
[يمين الظهار]
الحادية عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، فعليه كفارة الظهار.
[قال الرجل علي الحرام]
الثانية عشرة: إذا قال الرجل: علي الحرام لا فعل شيئا، ففعل ما هو حالف عنه، فعليه كفارة.
[رضعت بنت من امرأة وهي أم أربع أو خمس]
الثالثة عشرة: إذا رضعت بنت من امرأة، وهي أم أربع أو خمس، فهي ما تحرم.
[ألفاظ الكناية في الطلاق]
الرابعة عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك ثم طلقها طلقتين تتالا، فهو يُنشد عن نيته هو ناو ثلاثا، أو هو يبي ١ يسمّعها وقصده طلقة واحدة، فإن كان قصده واحدة فهي تحل له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة فلم يجد الماء]
وهذه مسائل:(الأولى) إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة، فلم يجد الماء، فإنه يصلي فيه؛ وإن وجد الماء غسله، ويزيلها بما استطاع. فإن كان عليه ثوب آخر صلى في الطاهر وترك النجس.
[الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه]
(الثانية) الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل تركه الرواتب إلا الوتر أو سنة الفجر.
[تنخم الرجل في الصلاة]
(الثالثة) إذا تنخم الرجل في صلاته، فلا يبطلها إن شاء الله تعالى.
أفتى بهذا عبد الله بن الشيخ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.