للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو يراجعها، فإن كانت طالعة من العدة، فهو يراجعها إن اشتهته.

[المطلقة قبل الدخول]

العاشرة: إذا طلق الرجل امرأته عقب ما تملك قبل أن يدخل بها، فلها نصف الجهاز مثل أبناء جنسها.

[يمين الظهار]

الحادية عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، فعليه كفارة الظهار.

[قال الرجل علي الحرام]

الثانية عشرة: إذا قال الرجل: علي الحرام لا فعل شيئا، ففعل ما هو حالف عنه، فعليه كفارة.

[رضعت بنت من امرأة وهي أم أربع أو خمس]

الثالثة عشرة: إذا رضعت بنت من امرأة، وهي أم أربع أو خمس، فهي ما تحرم.

[ألفاظ الكناية في الطلاق]

الرابعة عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك ثم طلقها طلقتين تتالا، فهو يُنشد عن نيته هو ناو ثلاثا، أو هو يبي ١ يسمّعها وقصده طلقة واحدة، فإن كان قصده واحدة فهي تحل له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

[إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة فلم يجد الماء]

وهذه مسائل: (الأولى) إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة، فلم يجد الماء، فإنه يصلي فيه؛ وإن وجد الماء غسله، ويزيلها بما استطاع. فإن كان عليه ثوب آخر صلى في الطاهر وترك النجس.

[الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه]

(الثانية) الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل تركه الرواتب إلا الوتر أو سنة الفجر.

[تنخم الرجل في الصلاة]

(الثالثة) إذا تنخم الرجل في صلاته، فلا يبطلها إن شاء الله تعالى.

أفتى بهذا عبد الله بن الشيخ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


١ أي: يبتغي ويريد.

<<  <  ج: ص:  >  >>