للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل وفتاوى في المعاملات من بيع وإجارة والأيمان وغيرها، وهي عشرون مسألة لأحد علماء نجد

...

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل وأجوبتها

[ثبوت خيار المجلس وصوره]

"الأولى": بمَ يثبت خيار المجلس، وما صورته؟

"الجواب": خيار المجلس يثبت للمتبايعيْن، ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع"١ والمرجع في التفرق إلى عُرف الناس وعادتهم.

[تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس]

"الثانية": إذا تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس.

"الجواب": يلزم البيع ويبطل الخيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع"٢ يعني لزم البيع. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر.

[قبض رأس مال السلم في مجلس العقد]

"الثالثة": إذا تواعد رجلان يبي يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة، ويوم صار باكر جاءه بالدراهم يبي يكتب عليه، قال: بدا لي، هل يلزمه، أم لا؟ ٣

"الجواب": لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، أو ثلاثا، أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطا.


١ البخاري: البيوع "٢١٠٧ ,٢١٠٩ ,٢١١١ ,٢١١٢" , ومسلم: البيوع "١٥٣١" , والترمذي: البيوع "١٢٤٥" , والنسائي: البيوع "٤٤٦٥ ,٤٤٦٦ ,٤٤٦٧ ,٤٤٦٨ ,٤٤٦٩ ,٤٤٧٠ ,٤٤٧١ ,٤٤٧٢ ,٤٤٧٣ ,٤٤٧٤ ,٤٤٧٥ ,٤٤٧٦ ,٤٤٧٧ ,٤٤٧٨ ,٤٤٧٩ ,٤٤٨٠" , وأبو داود: البيوع "٣٤٥٤" , وابن ماجه: التجارات "٢١٨١" , وأحمد "١/ ٥٦ ,٢/ ٤ ,٢/ ٩ ,٢/ ٥٤ ,٢/ ٧٣ ,٢/ ١١٩ ,٢/ ١٣٥" , ومالك: البيوع "١٣٧٤".
٢ البخاري: البيوع "٢١١٢" , ومسلم: البيوع "١٥٣١" , والنسائي: البيوع "٤٤٦٧ ,٤٤٦٨ ,٤٤٧٢" , وابن ماجه: التجارات "٢١٨١" , وأحمد "٢/ ١١٩".
٣ قوله يبي: أصله يبغي: أي يريد، وهي لغة أهل نجد. ويوم صار باكر: أي في صباح اليوم الثاني. بدا لي: أي أن أرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>