للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الطعام قبل قبضه]

"الرابعة": إذا شرى رجل من آخر مائة صاع، وواعده يبي يكيلها الصبح، ويوم جاء يبي يكيلها، قال: بدا لي، وهو ما بعد نقد الدراهم، هل يلزمه، أم لا؟

"الجواب": يلزمه البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ المبيع إلا برضاء المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه"١ متفق عليه.

[عقد الإجارة والمساقاة]

"الخامسة": الإجارة والمساقاة، هل هما عقد لازم، أم جائز وما معنى اللازم والجائز؟

"الجواب": أما الإجارة: فهي عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنها بمعنى البيع، وأما المساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك، وعقد جائز من جهة العامل.

وأما معنى اللازم والجائز؛ فاللازم: هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضاء الآخر. والجائز: هو الذي يفسخه كل منهما بغير رضاء صاحبه.

[الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن]

"السادسة": إذا باع رجل بعيرا على آخر، وقال البائع: الثمن عشرة، وقال المشتري: بل تسعة.

"الجواب": إذا اختلفا في قدر الثمن، ولا بينة لأحدهما تحالفا؛ فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، فإذا تحالفا، ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن مالك، وعن أحمد: أن القول قول البائع، أو يترادّان البيع لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان البيع"٢ رواه سعيد بن منصور وابن ماجه. قال الزركشي: وهذه الرواية، وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها، ومال إليها.


١ البخاري: البيوع "٢١٢٦" , ومسلم: البيوع "١٥٢٦" , والنسائي: البيوع "٤٥٩٥ ,٤٦٠٤" , وأبو داود: البيوع "٣٤٩٢" , وابن ماجه: التجارات "٢٢٢٦" , ومالك: البيوع "١٣٣٥".
٢ الدارمي: البيوع "٢٥٤٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>