للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاختلاف في أجرة الكراء]

"السابعة": إذا أكرى رجل بعيرا، وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية.

"الجواب": إذا اختلفا في قدر الأجرة، وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع -كما تقدم- في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-.

[الخلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء]

"الثامنة": إذا استكرى رجل بيتا، وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أما مستكر سنتين.

"فالجواب": إن القول قول المالك مع يمينه. قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال "المشتري": بل هذين العبدين بمائتين.

[حكم غلة المبيع في مدة الخيار]

"التاسعة": إذا تبايعا نخلا، وشرطا الخيار: عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين، ويوم فك البائع النخل، هل العمارة ترد على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟

"الجواب": ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان"١، ٢ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه.

[ضمان تلف الرهن]

"العاشرة": إذا رهن رجل قِدرا، وضاع القدر، وهو لم يفرط فيه ٣ هل يسقط الدَّين، أو الدين ثابت، ولو ضاعت الرهانة؟

"الجواب": إذا تلف الرهن في يد المرتهن؛ فإن كان بتعديه، أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف من غير تعد منه


١ أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف.
٢ الترمذي: البيوع "١٢٨٥" , والنسائي: البيوع "٤٤٩٠" , وأبو داود: البيوع "٣٥٠٨" , وابن ماجه: التجارات "٢٢٤٢ ,٢٢٤٣".
٣ القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام.

<<  <  ج: ص:  >  >>