للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منتهب قطع"١ رواه أبو داود ولا على مختلس، والاختلاس نوع من الخطف والنهب، وإنما سمي اختفاء في ابتداء اختلاسه. انتهى من "الإقناع" وشرحه.

[اشتراط المرأة طلاق ضرتها]

"الثالثة عشرة": إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها، هل يصح هذا الشرط أم لا؟.

"الجواب": قال في "الشرح": وإن شرطت طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه -صلى الله عليه وسلم- أن تشترط المرأة طلاق أختها رواه البخاري. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعند متأخري الحنابلة: أنه صحيح للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ولا يجب عليه الوفاء به بل يسن.

[إقرار المريض في المرض المخوف]

"الرابعة عشرة": إذا أقر المريض في مرضه المخوف بشيء لوارث أو لغيره هل يصح أم لا؟.

"الجواب": قال في الشرح: ويصح إقرار المريض في المرض المخوف بغير المال، وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح حكاه ابن المنذر إجماعا، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة، وقال عطاء والحسن وإسحاق: يقبل، وقال مالك: يصح إلا أن يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي. انتهى.

[الوكالة في النكاح]

"الخامسة عشرة": إذا شهد رجل عدل أن فلانا وكل فلانا على تزويج ابنته فزوجها، ثم أنكر الموكل، هل تمضي الشهادة أم لا؟.

"الجواب": للولي أن يوكل من يزوج موليته، قال في "المغني": ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين؛ لأنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى الإشهاد كإذن الحاكم انتهى. لكن لابد من إذنها للوكيل، فقد علمت أنه إذا أذن للوكيل صح وإن لم يشهد، والإشهاد أحوط.


١ الترمذي: الحدود "١٤٤٨" , والنسائي: قطع السارق "٤٩٧١ ,٤٩٧٢ ,٤٩٧٥" , وأبو داود: الحدود "٤٣٩١" , وابن ماجه: الحدود "٢٥٩١" , وأحمد "٣/ ٣٨٠" , والدارمي: الحدود "٢٣١٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>