للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة العبد إذا كان عدلا]

"السادسة عشرة": هل تجوز شهادة العبد إذا كان عدلا في كل شيء، أم لا؟.

"الجواب": تجوز شهادته في كل شيء إلا في الحدود والقصاص في إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه تقبل فيهما أيضا على الصحيح من المذهب، واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، ونصره هو وغيره بأدلة، ولعل مذهب الأئمة الثلاثة على خلافه.

[إقرار السارق]

"السابعة عشرة": هل يقطع السارق بإقراره مرة أم لا بد من مرتين؟.

"الجواب": قال في المغني: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعترف مرتين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع انتهى. أو يعترف مرتين، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة.

ولنا ما روى أبو داود أنه -عليه السلام- أتي بلص قد اعترف فقال: "ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين فأمر به فقطع"١ انتهى، ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابلة والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


١ النسائي: قطع السارق "٤٨٧٧" , وأبو داود: الحدود "٤٣٨٠" , وابن ماجه: الحدود "٢٥٩٧" , وأحمد "٥/ ٢٩٣" , والدارمي: الحدود "٢٣٠٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>