٢ البخاري: الصلاة "٣٩٣" , والترمذي: الإيمان "٢٦٠٨" , والنسائي: تحريم الدم "٣٩٦٦ ,٣٩٦٧" والإيمان وشرائعه "٥٠٠٣" , وأبو داود: الجهاد "٢٦٤١" , وأحمد "٣/ ١٩٩ ,٣/ ٢٢٤". ٣ البخاري: الإيمان "٢٥" , ومسلم: الإيمان "٢٢". ٤ التحقيق أن المراد بالحديثين واحد، وهو الدخول في الإسلام ومفتاح الدخول فيه من المشركين النطق بكلمة التوحيد فهو يعصم صاحبه في المعركة إذ لا مجال فيها لصلاة ولا زكاة، وأما الكفار الموحدون، فلابد من نطق أحدهم برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي عن النووي. وذكر الصلاة والزكاة في الحديث الآخر يراد به قبول شرائع الإسلام وركنها الديني المحض الأعظم الصلاة وركنها المالي الزكاة فمن دان بهما دان بغيرهما، فإن فرض أنه جحد الصيام أو الحج أو غيرهما مما علم من الدين بالضرورة حكم بكفره، وقد حققنا هذه المسألة في تفسير {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} فيراجع في الجزء العاشر من تفسير المنار وسيأتي ما يؤيد هذا.