يجب قال الشّيخ هذا مذهب أحمد المنصوص الصّريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحدٍ من الصّحابة. انتهى كلام شيخ الإسلام.
قلت: ذكر ابن عبد البر وغيره أنّه لم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة -رضي الله عنهم- أنّه صامه إلّا عبد الله بن عمر صامه احتياطا، قاله ابن القيم. وذكر أن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنكر عليه صيامه. قال الحافظ محمّد بن عبد الهادي -رحمه الله- وقد روي من غير وجه مرفوعًا النّهي عن صوم يوم الشّك وقد روي عن جماعة من الصّحابة -رضي الله عنهم- أنّهم نهوا عن صوم يوم الشّكّ منهم حذيفة وابن عبّاس ونصّ الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي أنّ يوم الثّلاثين من شعبان، إذا غم الهلال يوم شكّ، وهذا القول صحيح بلا ريب. قال الحافظ وليس في هذا الحديث الذي استدلّ به المتأخّرون دليل على وجوب الصّوم أصلًا بل هو حجّة على عدم الوجوب فإنّ معنى:"اقدروا له"، احسبوا له قدره وذلك بثلاثين يومًا فهو من قدر الشّيء، وهو مبلغ ليس من التّضييق في شيء، والدّليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن ابن عمر:"فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين". أي: فأكلموا العدّة ثلاثين، وابن عمر هو الذي روى حديثهم الذي احتجوا به وصرح في هذه الأحاديث بمعناه وهو إكمال شعبان ثلاثين. واستدلّ الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار، وهو ما رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجه والتّرمذي عن طلحة ابن زفر. قال كنا عند عمار ياسر وأتي بشاة مصلية. فقال كلوا فتنَحَّى بعض القوم فقال عمّار: مَن صام اليوم الذي فيه الشّكّ فقد عصى أبا القاسم -صلّى الله عليه وسلّم-.
قلت: وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع وقد جاء صريحًا