في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدّة شعبان ثلاثين إذا غبي الهلال، وهو عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-. قال: أو قال أبو القاسم -صلّى الله عليه وسلّم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكلموا عدّة شعبان ثلاثين". قال الحافظ. وهذا الحديث لا يقبل التّأويل وذكر أحاديث كثيرة. منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غمّ عليه أتم ثلاثين يومًا ثُمَّ صام، وهذا صريح في أنّه -صلّى الله عليه وسلّم- لم يشرع لأمته صيام الثّلاثين من شعبان إذا غم الهلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث يظهر أنّ الحجّة مع مَن أنكر صيام ذلك اليوم إذا غمّ الهلال ليلته وإن السّنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم ير الهلال وهو اختيار محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى.
وأمّا مسألة الفطر للمسافر في رمضان أو الصّيام فالذي دلّت عليه الأحاديث أنّ المسافر إذا كان سفره مباحًا أنّه يخير بين الفطر والصّيام، فلا ينكر على مَن صام ولا على مَن أفطر، روى التّرمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الصّيام في السّفر وكان يسّره الصّوم فقال رسول الله:"إن شئت فصّم وإن شئت فأفطر". قال أبو عيسى حديث عائشة -رضي الله عنها-، هذا حديث حسن صحيح، وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: كنا نسافر مع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في شهر رمضان فما يعاب على الصّائم صومه ولا على المفطر فطره، وفيه أحاديث غير هذين الحديثين.
وأمّا تمام الصّلاة في السّفر ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعائشة