(المسألة الثامنة): الحلف بغير الله مثل: الحلف بالنبي، أو الولي، أو رأس فلان، أو تربة فلان، هل يكون هذا شركا أو مكروها؟
(الجواب): الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر؛ وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.
والكفر والشرك أنواع: منها ما يخرج عن الملة، ومنها ما لا يخرج عن الملة، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله-تعالى-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة من الآية: ٤٤]. قال: كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم.
فإذا حلف بغير الله جاهلا أو ناسيا فليستغفر الله، وليقل لا إله إلا الله، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله"١.
[خالف في بعض المسائل مثل القنوت في الفجر]
(المسألة التاسعة): إذا خالف في بعض المسائل مثل: القنوت في الفجر، والجهر بالبسملة في موضع الجهر؛ هل يصح له ذلك، أم يوافق الجمهور وأيهما الأصلح
(الجواب): اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة لا إنكار فيها إذا لم يُتَبَيّنْ الدليل القاطع، والصحابة قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعض، وكذلك العلماء بعدهم، وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العلم؛ والصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة، وترك القنوت دائما في الفجر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ فإن السنة قد وردت، وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة. وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه الراشدين كما هو مذكور في الكتب الصحيحة كالصحيحين، وغيرهما. والله أعلم.
١ البخاري: تفسير القرآن (٤٨٦٠) , ومسلم: الأيمان (١٦٤٧) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٤٥) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٧٧٥) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٧) , وابن ماجه: الكفارات (٢٠٩٦) , وأحمد (٢/ ٣٠٩).