للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أذانه بعد طلوع الفجر.

وقد ثبت أنه كان يقولها في أذانه فتعين عدم الإنكار على من جعلها في الأول أو الثاني. أما الأول فلأن ظاهر حديث أبي محذورة يدل عليه وأما الثاني فلما ذكرنا من الآثار وغيرها أيضًا فلا يجوز الإنكار لأنها مسألة اجتهاد.

وأما كون جعلها في الأول أحسن لمن أراد الاقتصار فلأن الحديث فيه دلالة أظهر من كونها في الثاني. وأما كون الجمع بينهما أحسن فلأن فيه جمعًا بين هذه الآثار وعملًا بإطلاقات الفقهاء، فإن الفقهاء من الحنابلة قالوا ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، فظاهره أنه يقوله في الأذانين لأن كليهما أذان للصبح. وقال النووي من الشافعية في شرح المهذب ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين الأول والثاني، وصرح بتصحيحه في التحقيق. وقال الأسنوي مثله أيضًا ففي هذا العمل بالأحاديث جميعًا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>