لكونها غير واجبة على المستنيب لعدم أمن الطّريق أو غيره أم لا يصح؟ وهل يصحّ أن يحجّ عن غيره مَن لم يحجّ عن نفسه لعدم وجوبها؟
الجواب: أمّا القادر على حجّ الفرض فلا يستنيب ولو مع خوف الطّريق، ولا تشترط العدالة إن كان متبرِّعًا أو معينه الموصي وهو غير وارثٍ.
الخامسة: هل تشترط العدالة ظاهرًا وباطنًا في المستناب في الحجّ ولم يعيّنه الموصي، فإذا بان فسقه بعد انقضاء الحجّ فسد حجّه؟ أم لا تشترط العدالة إلّا ظاهرًا، فلو بان فاسقًا صحّ حجّه أم كيف الحكم؟
الجواب: لا تشترط العدالة في النّائب إن كان متبرِّعًا أو معينه الموصي، وهو غير وارثٍ، وإن كان المستنيب وصيّا للميت لم يجز له أن يستنيب إلّا العدل وتكفي العدالة ظاهرًا؛ فلا يحتاج لتزكية، فمتى استناب مَن ظاهره العدالة ثم بان فسقه بعد ذلك صحّ كولي المرأة في النّكاح.
السّادسة: إذا اشتريت سكينًا أو سيفًا أو غيره أظنّه ذكرًا فبان بخلافه فهل أملك فسخ البيع أم لا أملكه لكوني لم اشترطه ذكرًا؟
الجواب: أمّا السّكين فإذا بذل فيها ثمن السّكين الذّكر ثم بانت أثنى فهو عيب.
السّابعة: إذا حدث في الوقف خيس يصلح أن يكون بناتًا وأراد الموقوف عليه قلعه لكونه نماء لحدوثه بعد الوقت فهل يجوز له قلعه أم يلزمه تركه؟
الجواب: الفسيل الحادث بعد الوقف في أصول النّخل نماء.
الثّامنة: الفسيل الموجود حين الوقف إذا صلح أن يكون بناتًا لكن