للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلعه أصلح لأمّه وتركه أصلح للوقف فهل يصحّ قلعه أم لا؟

الجواب: وأمّا السّابق للوقف فيقلع أيضًا وينفق في مؤنة الوقف كالبناء والسّقي وغيرهما.

التّاسعة: إذا ساقيت عاملًا على نخل من الجذاذ إلى الجذاذ بجزء من ثمرته فما قدر ما يلزمه من السّقي هل فيه شيءٌ مقدّرٌ أم يرجع إلى عادة بلده، فإذا كانت عادتهم تركه عشرة أيّام في الشّتاء وخمسة في غيره ثم يسقى ويتركون السّقي في الصّيف شهرين وأقل وأكثر، فهل يلزمه شيء غير عادة بلده أم لا؟

الجواب: المساقي المذكور لا يلزمه من السّقي إلّا عرف أهل بلده.

العاشرة: هل يشترط لصحّة تملك الأب مال ولده مشاهدته بعينه حيث تملكه كالقبض في الهبة والرّهن والقرض أم لا تشترط، بل إذا كان الأب يعرفه معرفة يصلح البيع معها جاز تملكه ولو لم يشاهده بعينه أم كيف الحكم؟

الجواب: يشترط لتملك الأب مال ولده القبض للمنقول والمشاهدة للعقار كالهبة والرّهن.

الحادية عشرة: إذا أتت المرأة بولد بعد أربع سنين وهي غير فراش فمعلوم أنّه لا يلحق بأبيه، لكن إذا تعور في بطنها وأقام فيه أكثر من أربع سنين فهل يلحق به لكون الحمل موجودًا حين الموت أو الفرقة بيّنة أو إقرار أم لا يلحق مطلقًا أم كيف الحكم؟

الجواب: أمّا الولد فيلحق ولو بعد أربعة أعوام إذا علم وجوده قبلها وكان احتباسه للآفة. والله أعلم.

الثّانية عشرة: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها وما وقفه وسكت

<<  <  ج: ص:  >  >>