(الجواب وبالله التّوفيق): قال في الإقناع يستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذّن في الأذان، بل يصبر قليلًا؛ لأنّ في التّحرك عند النّداء شبهًا بالشّيطان اهـ، فلعل مراده قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: "إذا نودي للصّلاة أدبر الشّيطان وله ضراط حتّى لا يسمع التّأذين" رواه البخاري ومسلم.
(السّابعة): هل يجوز الفصد والكحل في نهار رمضان أم لا؟
(الجواب وبالله التّوفيق): قال في الإقناع وغيره ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف انتهى، وقال في الكافي: وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر لأنّ العين منفذ وإن شكّ في وصوله لكونه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نصّ عليه انتهى، وكذا قال غيره. وقال الشّافعي لا يفطر الكحل واختاره الشّيخ تقي الدّين فقد عرفت أنّ الأحوط تركهما في نهار رمضان.
(الثّامنة): هل تجوز المبالغة في المضمضة للصّائم أم لا؟
(الجواب): -وبالله التّوفيق-: قال في الشّرح: في سنن الوضوء والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلّا أن يكون صائمًا انتهى. قال في الإقناع وغيره: فتكره يعني للصّائم، قال في المطلع: المضمضة إدارة الماء بجميع فمه والاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى أنفه اهـ.
(التّاسعة): هل الفرخ في بيضة المأكول نجس أم لا؟
(الجواب): -وبالله التّوفيق-: إن كان الفرخ حيًا فهو طاهر، وإن كان ميّتًا أو دما فهو نجس.