للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمار؛ فإنّ روثه نجس ودخان النّجاسة نجس وفيه تفصيل، قال في الكافي: ودخان النّجاسة وبخارها نجس فإن اجتمع منه شيء أو لاقا جسمًا صقيلًا فصار ماء فهو نجس، وما أصاب الإنسان من دخان النّجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهر له صفة فهو معفو عنه لعدم إمكان التّحرز منه اهـ وكذلك ذكر غيره.

(الحادية عشرة): إذا كان ماء قيمة أربعين صاعًا أو أكثر ووجد فيه أثر كلب هل يجوز الوضوء منه أم لا؟

(الجواب): -وبالله التّوفيق-: يجوز الوضوء منه؛ لأنّ الصّحيح من أقوال العلماء أنّ الماء لا ينجس إلّا أن يتغيّر بالنّجاسة، قال في الشّرح.

(الرّواية الثّانية): لا ينجس الماء إلّا بالتّغيّر، روي عن حذيفة وأبي هريرة وابن عبّاس ومالك وابن المنذر وهو قول الشّافعي لقوله -صلّى الله عليه وسلّم- لما سئل عن بئر بضاعة: "الماء طهور لا ينجسه شيء" رواه أبو داود والنّسائي والتّرمذي وحسّنه وصحّحه أحمد اهـ وهو اختيار الشّيخ تقي الدّين والشّيخ محمّد -يعفو الله عنهما-، وأيضًا نجاسة الكلب مختلف فيها فمذهب مالك طهارته وسؤره.

(الثّانية عشرة): إذا كان للإنسان لقب غير اسمه هل ينهى عن ذلك أم لا؟

(الجواب): وبالله التّوفيق: قال النّووي -رحمه الله- في كتاب الأذكار باب النّهي عن الألقاب الّتي يكرهها صاحبها قال الله تعالى: {وَلا تَنَابَزُوا بِاْلأَلْقَابِ} الآية، [الحجرات: من الآية ١١]، واتّفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له كالأعمى والأعمش والأجلح والأعرج، أو كان صفة لأبيه أو لأمّه أو غير ذلك ممّا يكرهه، واتّفقوا على جواز ذكره بذلك على سبيل التّعريف لمن لا يعرف إلّا بذلك، وأدّلة كلّ ما ذكرته كثيرة مشهورة

<<  <  ج: ص:  >  >>