للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تملكه في جاهليته. وأما إذا لم تقسم التركة، وأسلم أهلها وهي موقوفة، فإنها لا تقسم إلاعلى قسمة الله تعالى في كتابه العزيز التي يعرفها أهل العلم.

وأما قسمة الصدقات المفروضة، فقد قسمها -سبحانه وتعالى- في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء؛ لكن اختلفوا هل المراد أنها تقسم بين الأصناف الثمانية بالسوية كما يقسم الميراث بين أهله، وأنه لا بد من تعميم الأصناف الثمانية، أو المراد بذلك بيان المصرف، وأنها لا تصرف إلى غير هؤلاء، وأنه يجوز صرفها إلى بعض الأصناف دون بعض بحسب الحاجة والمصلحة؟ فذهب الشافعي إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، وذهب الجمهور إلى جواز عدم التعميم؛ واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة من الآية: ٢٧١]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: "تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم"١ فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"٢، لو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى واحد؛ ولهذا قال الجمهور: يجوز صرفها إلى واحد، وهو مروي عن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وبه يقول سعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، وإليه ذهب الثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الإمام أحمد.

[استغلال المرتهن للرهن]

(وأما المبحث السادس) في الأمور التي تكون الأراضي مرهونة بها، ويستغلها المرتهن، أو يأخذ شطرًا من غلاتها والمرهون بها البيوت، والبنادق، والحلي


١ البخاري: الزكاة (١٤٩٦) , ومسلم: الإيمان (١٩) , والترمذي: الزكاة (٦٢٥) , والنسائي: الزكاة (٢٤٣٥) , وأبو داود: الزكاة (١٥٨٤) , وابن ماجه: الزكاة (١٧٨٣) , وأحمد (١/ ٢٣٣) , والدارمي: الزكاة (١٦١٤).
٢ مسلم: الزكاة (١٠٤٤) , وأبو داود: الزكاة (١٦٤٠) , وأحمد (٥/ ٦٠) , والدارمي: الزكاة (١٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>