للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشارته تحتمل أن تكون بحسب حاله، ومقتضى الأحاديث: استواء سائر الناس في اسمهما، وهو منكر ونكير كما في حديث عند الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، ومنكر بفتح الكاف اتفاقا، ومنكر ونكير هما اللذان يسألان المؤمن وغيره.

[قتل الحيات]

(مسألة) في حية الدار نقتلها أو نتحول عنها، وكم نتحول؟ فإن قلتم: ثلاثا، فهل هي أيام أو ساعات؟ وهل الحيات في ذلك سواء كالأفعى والرواز والثعبان، أم يختص التحول بنوع منها؟ وهل حية العمران كالبستان والبئر التي يسقى منها الزرع والأشجار حكمها حكم حية الدار أم لا؟ وهل يكره قتل شيء منها في الموات أو في العمران؟

(الجواب): اعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات (أمر ندب) روى البخاري (والنسائي) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بغار بمنى، وقد نزلت عليه سورة {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا} ١ فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقاكم الله شرها كما وقاها شركم"٢.

وعداوة الحية للإنسان معروفة إذ الذي عليه الجمهور أن الخطاب في قوله: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} ٣ لآدم وحواء وإبليس والحية، وفي حيات الحيوان روى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما سالمناهن منذ عاديناهن"٤.

وقال ابن عمر: من تركهن فليس منا، وقالت عائشة: من ترك حية خشية من ثأرها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم "من قتل حية فكأنما قتل مشركا، ومن ترك حية خوف عاقبتها فليس منا"٥ وقال ابن عباس: إن الحيات مسخ الجن كما مسخت


١ سورة المرسلات آية: ١.
٢ البخاري: الحج (١٨٣٠) وبدء الخلق (٣٣١٧) , ومسلم: السلام (٢٢٣٤) , والنسائي: مناسك الحج (٢٨٨٤) , وأحمد (١/ ٣٧٧,١/ ٣٨٥).
٣ سورة طه آية: ١٢٣.
٤ أبو داود: الأدب (٥٢٤٨) , وأحمد (٢/ ٢٤٧,٢/ ٤٣٢,٢/ ٥٢٠).
٥ أحمد (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>