للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القردة من بني إسرائيل، وأخرجه الطبراني عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه ابن حبان، هذا كله في غير حيات البيوت.

أما التي مأواها البيوت: فلا تقتل حتى تُنْذَر ثلاثا؛ واختلف العلماء هل المراد ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ والأول عليه الجمهور، وقد ورد بكل منهما حديث: أخرج مالك ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن أبا السائب أراد أن يقتل حية بدار أبي سعيد، وهو يصلي، فأشار إليه أن لا تفعل، فلما قضى صلاته حدَّثه، وقد أشار إليه في بيت في الدار، فقال: كان فيه فتى كان حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخندق، فكان الفتى يستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنصاف النهار يرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة"١. فأخذ الرجل سلاحه فإذا امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأصابته غيرةٌ، فقالت: اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه وخر الفتى ميتا، فما يدري أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفتى. قال فجئنا النبيَ صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه بذلك وقلنا: ادع الله أن يحييه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استغفروا الله لصاحبكم"٢.

ثم قال: "إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان"٣، وفي لفظ: "إن في هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فَحَرِّجُوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر"٤.


١ مسلم: السلام (٢٢٣٦) , ومالك: الجامع (١٨٢٨).
٢ صحيح مسلم: كتاب السلام (٢٢٣٦) , وسنن أبي داود: كتاب الأدب (٥٢٥٧) , ومسند أحمد (٣/ ٤١).
٣ مسلم: السلام (٢٢٣٦) , وأبو داود: الأدب (٥٢٥٧) , ومالك: الجامع (١٨٢٨).
٤ مسلم: السلام (٢٢٣٦) , والترمذي: الأحكام والفوائد (١٤٨٤) , وأبو داود: الأدب (٥٢٥٦) , وأحمد (٣/ ٤١) , ومالك: الجامع (١٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>