للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم-، وأمرهم خالد بن الوليد وهو أمير الجيش الذين قاتلوا من ارتد، ولا ريب أن بني حنيفة كفار، ومن قتل منهم قتل كافرًا، فلم ينفعهم مع الكفر بالله كونهم من هذه الأمة، وعلى رأي هذا المشبه ليسوا كفارا، والصحابة أخطؤوا في قتالهم.

وكذلك الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم "يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"١، وقال: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم"٢ ولا ريب أنهم من هذه الأمة، لكنهم من شرار الأمة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو منهم. وكذلك الذين اعتقدوا الإلهية في علي بن أبي طالب، فخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار لشركهم بالله. فاسأل هذا الجاهل المفتري: هل أصاب علي في قتلهم أم أخطأ؟ وهل كانوا كفارا أم لا؟ ومن لم يكفرهم فهو كافر.

وكذلك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي"٣ أيكون هؤلاء كفارا أم لا؟ فإن طرد أصله وقال: لم يكونوا كفارا، صار أخا لهم؛ لأنه زكاهم وتولاهم. نفاة القدر من شرار هذه الأمة

وكذلك الذين أنكروا القدر، منهم معبد الجهني وغيلان القدري، الذين قال عبد الله بن عمر فيهم، لما أخبره يحيى بن يعمر قال له: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله، إن أحدهم لو أنفق مثل أُحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس هذه الأمة، وأفتى العلماء -رحمهم الله- بقتل داعيتهم غيلان القدري، فقتله هشام بن عبد الملك في خلافته. وهم مبتدعة بإجماع العلماء لمخالفتهم ما دل عليه الكتاب


١ البخاري: المناقب (٣٦١١) , ومسلم: الزكاة (١٠٦٦) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٠٢) , وأبو داود: السنة (٤٧٦٧) , وأحمد (١/ ٩١,١/ ١٤٧).
٢ البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٦٩٣٠) , ومسلم: الزكاة (١٠٦٦) , والنسائي: تحريم الدم (٤١٠٢) , وأبو داود: السنة (٤٧٦٧) , وأحمد (١/ ٨١,١/ ١٣١).
٣ أبو داود: الفتن والملاحم (٤٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>