للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدعاء أعجبه إليه، فيدعو" (١)، وزاد أبو داود: "به" (٢) , ونحوه للنسائي، من وجه آخر (٣)، وفي لفظ: "ما أحب" (٤).

واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمور الدنيا والآخرة. وخالف في ذلك النخعي، وطاوس، وأبو حنيفة، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، هكذا أطلق ابن بطال ومن تبعه عن أبي حنيفة.

والمعروف في كتب الحنفية: ألا يدعو إلا بما جاء في القرآن، أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورًا، قال بعضهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع، وظاهر هذا الحديث يرد عليهم (٥).

قلت: ومعتمد المذهب: يدعو بما أحب مما ورد، ما لم يخف سهوًا، أو يشق على مأموم؛ وكذا في ركوع وسجود وغيرهما، ويجوز بغير ما ورد من أمور آخرته، ولو لم يُشْبه ما ورد؛ خلافًا لأبي حنيفة، وفسره أصحابه: بما لا يستحيل سؤالُه من العباد؛ نحو أعطني كذا، وزوجني امرأة، وارزقني فلانة؛ فتبطل عندهم به.

كما في "الفروع"، قال: وعنه -يعني: الإمام أحمد-: وحوائج دنياه، وملاذها -يعني: له أن يسأل اللَّه إياها في صلاته-، وفاقًا لمالك، والشافعي (٦).


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٨٠٠).
(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٩٦٨).
(٣) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (١١٦٣).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤٠٢/ ٥٧).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢١).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>