للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي "تنقيح التحقيق": لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى اللَّه تعالى، ولا ورد به أثر؛ كقوله: ارزقني جارية حسناء، وبستانًا أنيقًا. وقال مالك، والشافعي: يجوز (١).

لنا: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هي: التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وغيرهما (٢).

وأجابوا عما في حديث ابن مسعود: "فليتخير من المسألة ما شاء": أنه يتخير من المأثور.

وقد قال ابن سيرين: لا تدعوا في الصلاة، إلا بأمر الآخرة (٣).

واستثنى بعض الشافعية: ما يقبح من أمر الدنيا؛ كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها: كذا، وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها؛ قاله ابن دقيق العيد (٤).

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار، من أحسنها: ما رواه سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، من طريق عمير بن سعد، قال: كان عبد اللَّه -يعني: ابن مسعود رضي اللَّه عنه-، يعلمنا التشهد في الصلاة، ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله؛ ما علمتُ منه، وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمتُ منه وما لا أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٤٢٧).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢١).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>