للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: مَن حضرَ من الصحابة، ولابن عساكر: قالوا -بإسقاط الفاء- (١): (صائمٌ) خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذا، أو هو صائم، (فقال) -عليه السلام-: (ليسَ مِنَ البِرِّ) -بكسر الباء-؛ أي: ليس من الطاعة والعبادة (الصَّومُ في السَّفَر) إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة، ولا حجة فيه لبعض الظاهرية القائلين بعدم انعقاد الصوم في السفر؛ لأنه عام خرج على سبب، فإن قيل بخصوصه، فلا حجة فيه، وإلا، حمل على مَنْ حالُه مثلُ حال الرجل، وبلغَ به ذلك المبلغَ (٢).

وحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيدَ؛ أي: -بفتح الكاف وكسر الدال الأولى-: موضعٌ بينه وبين المدينة سبع مراحِل أو نحوها، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين (٣)، أفطرَ، فأفطر الناسُ، متفق عليه (٤).

وفي "البخاري" عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج في رمضان من المدينة، ومعه عشرةُ آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصفٍ من مقدَمِهِ المدينةَ، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون حتى بلغ كديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر، وأفطروا (٥).


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٨٥).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه، نقلًا عن الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٨٤).
(٣) انظر: "معجم البلدان" لياقوت (٤/ ٤٤٢).
(٤) رواه البخاري (١٨٤٢)، كتاب: الصوم، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ومسلم (١١١٣)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.
(٥) رواه البخاري (٤٠٢٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>