للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبو داود في الأيمان والنذور، والترمذي في الصوم، وكذا النسائي، وابن ماجه (١).

(وفي رواية) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: (جاءت امرأةٌ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه! إن أمي ماتت).

قال البرماوي في "المبهمات من شرح الزهر البسام": اسم المرأة السائلة غاثية -بالغين المعجمة والثاء المثلثة فمثناة تحتية فهاء تأنيث-، أو: غايثة -بتقديم المثناة تحت على المثلثة-، على خلاف في ذلك، وذكره الذهبي في "التجريد" من مرسلات عطاء الخراساني (٢)، (وعليها)؛ أي: أمي (صومُ نذر) بالإضافة، والواو للحال، وقد بين أَبو بشر في رواية عند الإمام أحمد سببَ النذر، ولفظه: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت أن تصوم


(١) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم وأبي داود. وقد رواه النسائي (٣٨١٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها. ورواه الترمذي (٧١٦)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الصوم عن الميت، بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: "أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت تقضينه؟ "، قالت: نعم، قال: "فحق اللَّه أحق". ورواه ابن ماجه (١٧٥٨)، كتاب: الصيام، باب: من مات وعليه صيام من نذر، بنحو لفظ الترمذي. فعلم من هذا أن رواية البخاري ومسلم وأبي داود مخالفة لرواية النسائي والترمذي وابن ماجه، إذ أن رواية الأولين أن المقضي عنها هي الأم، وليس فيه أيضًا تحديد مقدار الصيام الذي نذرته، بخلاف رواية الآخرين. وقد نقل الشارح -رحمه اللَّه- تخريجه هذا عن القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٣٩١).
(٢) انظر: "تجريد أسماء الصحابة" للذهبي (٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>