للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

ربما استُدل بظاهر هذا الحديث على كراهة صيام الدهر، وربما استُدل [به] على عدم الكراهة، ومعتمد المذهب: جوازه، ولم يكره إذا لم يترك به حقًا، ولا خاف منه ضررًا، ولم يصم الأيامَ المنهيَّ عن صيامها؛ يعني: العيدين، وأيام التشريق، فإن أدخل فيه يومي العيدين، وأيام التشريق، أو يومًا منها، حَرُم، وإن أفطر أيام النهي، جاز؛ خلافًا للظاهرية.

نقل حنبل عن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا أفطر أيامَ النهي، فليس ذلك صومَ الدهر.

ونقل صالح: إذا أفطرها، رجوتُ أن لا بأس به، وهذا اختيار القاضي وأصحابه، وصاحب "المحرر"، والأكثر؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.

وذكر الإمام مالك: أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول حمزة بن عمرو: يا رسول اللَّه! إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إنْ شئتَ فصمْ" متفق عليه، وتقدم (١)، ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه، وأجابوا عن حديث عبد اللَّه بن عمرو، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صامَ مَنْ صامَ الدهرَ" رواه البخاري (٢)؛ بأنه خشيَ عليه ما سبق.

وقال صاحب "المغني" من أئمة علمائنا: يكره صيام الدهر (٣)، وهو ظاهر رواية الأثرم عن الإمام أحمد، وللحنفية قولان (٤).


(١) وتقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه برقم (١٨٧٨) عند البخاري.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٥٦).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٨٥ - ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>