للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقارب النعلين، ولم يجزه؛ لإسقاط الفدية، ولأنه مخيط لعضو بقدره كغيره.

وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه، وابن عقيل في "مفرداته"، وصاحب "المحرر"، وحفيده شيخ الإسلام؛ لأنه ليس بخف، وإنما أمرهم بالقطع أولًا؛ لأن رخصةَ البدل لم تكن شُرعت؛ لأن المقطوع يصير كنعل، فإباحته أصلية، وإنما المباح بطريق البدل الخفُّ المطلَق، وإنما شُرط عدم النعل؛ لأن القطع مع وجوده إفساد، وللشافعي قولان (١).

(ومن لم يجد إزارًا) وهو ما يُشدُّ في الوسط، (فليلبس السراويل)، وفي لفظ: "سراويل" (٢) بلا تعريف.

(للمحرم) بلام البيان كهي في قوله تعالى: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: ٢٣]، وفي نحو سقيًا لكَ؛ أي: هذا الحكم للمحرم (٣).

وفي لفظ: يعني: "المحرم" (٤).

قال في "الفروع": وإن عدم -يعني: المحرم- إزارًا، لبس سراويلَ، نص عليه الإمام أحمد، وفاقًا للشافعي؛ لهذا الحديث، فأجاز الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- لبسَ السراويل مطلقًا لعدمِ الإزار، فلو اعتبر فتقه، لم يعتبر عدمُه، ولم يشتبه على أحد، ولم يوجب فدية، وحملها أولى من جواز اللبس، ولأنه جعله بدلًا، وهو يقوم مقام المبدل عنه.

ومتى وجد إزارًا، خلعَ السراويل.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٧٥).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٤٤، ٥٤٦٧).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣١٤).
(٤) كذا في رواية الكشميهني كما نقله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>