للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة، ومالك: إن لبسَ سراويل، فدى.

قال الطحاوي: لا يجوز لبسُه حتى يفتقه، ومعناه في "الموطأ"، وأنه لم يسمع بلبسه؛ لأنه لم يَرِدِ الخبر فيه (١).

قلت: ولفظ الإمام مالك في "الموطأ" بعدَ ذكرِ حديثِ ابنِ عمرَ المارِّ: قال يحيى: وسُئل مالكٌ عَمَّا ذُكر عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "مَنْ لم يجدْ إزارًا، فليلبسْ سراويل"، فقال: لم أسمعْ بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرمُ سراويل؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين (٢). انتهى.

وجَوَّزه أصحابهُ، والرازي بلا فتق، ويفدي، وفى "الانتصار" احتمال يلبس سراويل للعورة فقط (٣).

تنبيهان:

الأول: الكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم، وهذا قول الأئمة.

وذهب متأخرو الحنفية إلى التفرقة في غسل القدمين في الوضوء بين [الكعب في غسل القدمين في الوضوء، و] الكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم، وأن المرادَ بالكعب هنا المفصلُ الذي في القدم عند معقد الشِّراكَ دون [الناتيء] (٤).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٧٣).
(٢) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ٣٢٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٧٣).
(٤) في الأصل: "الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>