للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "مسلم": كان ابن عمر يقول: كان عمرُ بنُ الخطاب يُهلُّ بإهلالِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر الزيادة من قول عمر -رضي اللَّه عنه- (١).

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "جمعه بين الصحيحين": لم يذكر البخاريُّ زيادة عمر، ولا ابنِ عمر (٢).

وقال [القسطلاني] في "شرح البخاري": لم يذكر البخاريُّ هذه الزيادة، فهي من أفراد مسلم (٣).

ولم ينبه ابنُ دقيق العيد على ذلك (٤).

الثاني: التلبيةُ سنةٌ عند الإمام أحمد، والشافعي.

قال في "الفروع": لأن الحجَّ عبادةٌ بدنية، ليس في آخرها نطقٌ واجب، فكذا أولها؛ كصوم؛ بخلاف الصلاة.

قال: ويتوجَّهُ احتمالٌ: تجبُ التلبية، والاعتبار بما نواه، لا بما سبق لسانه [إليه] (٥).

وعند الشافعي: أنها واجبةٌ في وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران، وابن أبي هريرة، وأنه يجب بتركها دمٌ.

وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية، ولم يُلَبِّ، لا يفقد إحرامه؛ لأن الحج تضمن أمورًا مختلفة فعلًا وتركًا، فأشبهَ الصلاة، فلا يحصل إلا بالذكر في أوله.


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٨٤/ ٢١).
(٢) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (٢/ ١٩٩)، حديث رقم (١٨٣٨).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٥).
(٤) في "شرح عمدة الأحكام" (٣/ ١٥).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>