للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُصين: أُحدثك حديثًا لعلَّ اللَّهَ أن ينفعكَ به: إنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين حجه وعمرته، ثمّ إنّه لم ينهَ عنه حتّى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه (١).

وفي رواية: تمتَّعَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتمتَّعنا معه (٢).

فهذا عمرانُ من أَجَلِّ السّابقين الأوّلين، أخبرَ أنّه تمتَّع، وأنّه جمع.

وفي "مسلم" عن [غنيم] (٣) بن قيس، قال: سألتُ سعدَ بنَ أبي وقاص عن المتعة في الحجّ، فقال: فعلناها، وهذا كافر بالعرش -يعني: معاوية- (٤)، وهو إنّما كان كافرًا في عُمرة القضية.

وكان الشّاميون ينهَوْنَ عن الاعتمار في أشهر الحجّ، فصار الصَّحابة يروون السّنة في ذلك ردًّا على مَنْ نهى عن ذلك، فالقارِنُ عندهم مُتمتّعٌ؛ ولهذا وجبَ عليه الهديُ، ودخل في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦].

وفي "البخاري"، وغيرِه: عن عمرَ بنِ الخطاب، قال: سمعتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بوادي العقيق يقولُ: "أتاني الليلةَ آتٍ من ربّي -عزّ وجل-، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارَكِ، وقُلْ: عُمْرَة في حَجَّةٍ" (٥)، وفي رواية: "وقل: عُمرةٌ وحَجَّةٌ" (٦).


(١) رواه البخاري (٤٢٤٦)، كتاب: التفسير، باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، ومسلم (١٢٢٦/ ١٦٧)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٢) رواه مسلم (١٢٢٦/ ١٧١)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٣) في الأصل: "عثمان"، والصواب ما أثبت.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) رواه البخاري (١٤٦١)، كتاب: الحج، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العقيق واد مبارك".
(٦) رواه البخاري (٦٩١١)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>