للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما على مذهب الإمام أحمد، فيصحُّ طوافُهن؛ لأن مذهبه في النقاء كمذهبِ مالك.

قال -رحمه الله-: ومذهب الإمام أحمد في اشتراط طهارة الحدث والجنب كمذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه.

قلت: إلّا أن معتمد مذهبه: اعتبارُ الطهارة من الحدث والخبث.

قال: وأما الصنف الثالث: فيصح طوافُهن على مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لكن يلزمها ذبحُ بَدَنة، وتأثَمُ بدخولها المسجدَ وهي حائض، فيقال لها: لا يَحِلُّ لكِ دخولُ المسجد وأنتِ حائض، لكن إن دخلتِ وطُفت، أثمتِ، وصح طوافُك، وأجزأك عن الفرض.

وأما الصنف الرابع، وهي التي سافرت من مكّة -شرَّفها الله تعالى- قبلَ الطواف، فقد نقل المصريون عن الإمام مالك: أن من طافَ طوافَ القدوم، وسعَى، ورجع إلى بلده قبلَ طواف الإفاضة جاهلا أَو ناسيًا، أجزأه عن طواف الإفاضة.

ونقل البغداديون عن مالك خلافه.

حكى الروايتين عن مذهب مالك القاضي أبو عبد الله محمدُ بنُ أحمدَ المالكيُّ في كتاب "المنهاج في مناسك الحاج"، قال: وهو كتاب جليل مشهور عند المالكية.

قال الشيخ -رحمه الله تعالى، ورضي عنه-: ويتخرَّج على رواية المصريين عن مالك سقوطُ طواف الإفاضة عن الحائض التي تعذَّرَ عليها الطوافُ والإفاضة، فإنَّ عذرَها أظهرُ من عذر الجاهل والناسي، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>