للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: في الحديث الآخر: "شرُّ الكسب مهرُ البغي، وثمنُ الكلب، وكسبُ الحجَّام" (١).

قال النووي: وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه شرَّ المكاسب، وكونه خبيثًا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلمًا، أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، منهم: أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها.

وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك رويتان:

إحداهما: لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه.

والثانية: يصح بيعه، وتجب القيمة، وقيل عنه: لا يصح، ولا تجب القيمة على متلفه.

ودليل الجمهور ما ذكرنا من الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد (٢)، وفي رواية: إلا كلبًا [ضاريًا] (٣)، وأن عثمان - رضي الله عنه - غرم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا (٤)،


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٦٨/ ٤٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في الأصل: "صائدًا" والصواب ما أثبت، وقد رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٧٠٣)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٣)، وغيرهما من حديث أبي هريرة.
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٣/ ١٢)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>