للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقل الإمام أبو جعفر الإجماعَ على ما ذهبنا إليه، فإجماعُ السلف أولى بالاتباع، بل لا مندوحة للقول بخلافه.

وأيضًا: فإن القياس يقتضي ذلك، فإنّ الأرض عين تنمى بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها، كالمال في المضاربة، والنخل في المساقاة، والله تعالى أعلم (١).

تنبيهات:

الأول: تجوز المزارعة بجزءٍ مشاعٍ معلوم يُجعل للعامل من الزّرع -كما تقدم-، ويشترط كون البذر من ربّ الأرض، ولو أنه العامل، وبقر العمل من الآخر، ولا تصحّ إذا كان البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما، والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر، أو البذر من ثالث، أو البقر من رابع.

وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنّه لا يُشترط كون البذر من ربّ الأرض.

واختار هذا الإمامُ الموفق، والمجد، والشارح، وابن رَزين، وأبو محمد الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن قاضي الجبل في "الفائق"، وصاحب "الحاوي الصغير" (٢).

قال الإمام الموفق في "المغني": وهو الصحيح، وعليه عمل الناس (٣).


(١) المرجع السابق.
(٢) نقله الحجاوي في "الإقناع" (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>