للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن أحاديث رافع:

- منها ما يخالف الإجماع، وهو النهي عن كراء المزارع بالإطلاق.

- ومنها ما لا يختلف في فساده، كما قد بيّنا.

- وتارةً يحدث عن عمومته.

- وتارةً عن سماعه.

- وتارةً عن ظهير بن رافع.

فإذا كانت أخبار رافع هكذا، فطرحُها أولى وأحرى من الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم، فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث المضطربة.

ولمّا كان الإمام أحمدُ أعلم الناس بالمنقوله، وأحفظَهم لأحاديث الصحابة والرسوله، لم يعرِّجْ على خبر رافع، ولم يلوِ إليه عِنانه، لعلمه بثبوت أحاديث المزارعة، وعدمِ ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها.

وأَمّا حملُ الشافعية أحاديثَ المزارعة على الأرض التي بين النخيل، وأحاديثَ النهي على الأرض البيضاء، جمعًا بينها، فهذا بعيد جدًا، فإنه يبعد أن يكون بلدٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرضٌ بيضاء.

ثم إنّ هذا تحكم لا طائل تحته.

ثم إنّ موافقة الخلفاء الراشدين وأهليهم، وفقهاءِ الصحابة، وهم الأعلمُ بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنّته ومعانيها أولى وأحرى من قول من خالفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>