للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: حديث رافع ألوان.

قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة مضطربة، وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم -:

أحدهما: زيدُ بن ثابت - رضي الله عنه -، قال عن حديث رافع لمّا بلغه: أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبيُّ في رجلين قد اقتتلا، فقال: "إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع" رواه أبو داود (١).

والثاني: ما روى البخاري عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لطاوس: لو تركتَ المخابرةَ، فإنهم يزعمون أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فقال: إن أعلمهم -يعني: ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني: أنّ النبي في لم ينه عن ذلك، ولكن قال: " [لَـ]ـأَنْ يمنح أحدكم أخاه [أرضه] خيرٌ له من أن يأخذ عليه خراجًا معلومًا"، ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة، وأبو داود (٢).

وروى الترمذي، وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر برفق بعضهم ببعض (٣).


(١) رواه أبو داود (٣٣٩٠)، كتاب: البيوع، باب: في المزارعة، والنسائي (٣٩٢٧) كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة (٢٤٦١)، كتاب: الرهون، باب: ما يكره من المزارعة.
(٢) رواه البخاري (٢٢٠٥)، كتاب: المزارعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٨١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، كتاب: البيوع، باب: في المزارعة، وابن ماجة (٢٤٥٧)، كتاب: الرهون، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. وكذا رواه مسلم (١٥٥٠)، كتاب: البيوع، باب: الأرض تمنح، وعندهم: "خرجًا معلومًا" بدل "خراجًا معلومًا".
(٣) انظر فيما ذكره الشارح -رحمه الله-: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٥/ ٥٨٢ - ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>