للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية": المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز، سواء كان البذر من ربِّ الأرض، أو من العامل، هذا هو الصواب الذي دلت عليه سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنّه زارعَ أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرعٍ على أن يعملوها من أموالهم.

قال: والمزارعة على الأرض البيضاء مذهبُ الثوري، وابن أبي ليلى، والإمام أحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والمحققون (١) من أصحاب الشافعي العلماء بالحديث، وبعض أصحاب مالك، وغيرهم.

قال: ونهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة هو أنّهم كانوا يعملون ويشرطون للمالك بقعة معينة من الأرض، وهذا باطل بالاتفاق، انتهى (٢).

الثاني: حكم المساقاة كالمزارعة في ذلك، فيصحّ على هذا القول أن يكون الغراس من مُساق ومُناصب (٣).

قال الإمام المنقح علاء الدين في "تنقيحه": وعليه العمل (٤).

قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": ولو دفع إلى رجل أرضه يغرسها على أن الشجر بينهما، لم يجز، ويحتمل الجواز بناء على المزارعة، فإن المزارع يبذر في الأرض، فيكون بينه وبين صاحب الأرض، وهذا نظيره.


(١) كذا في الأصل "ب".
(٢) وانظر: "الفتاوي المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٤٥٣)، وما بعدها.
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٧٧).
(٤) انظر: "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" لعلاء الدين المرداوي (ص: ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>