للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنّ هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حدّ الأخذ أن يصير المأخوذ تبعًا ليده، كذا قال (١).

قلتُ: لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام، فإنّ حديث البعير والشاة يدلُّ على ردّ ما ادّعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبها، وحمله حديث: "على اليد ما أخذت حتى تردّه" على المنقول تحكُّم، والله الموفق.

الثاني: في الحديث دليلٌ على أنّ من ملك أرضًا تملك أسفلَها إلى منتهاها، فله أن يمنع من حفر تحتها سربًا، أو بئرًا، سواء أضرّ ذلك بأرضه، أو لا.

قال الحافظ ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وعلى ذلك، فله أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بأحد.

واستدل الداودي على أنّ السبع أرضين بعضها على بعض، لم يفتق بعضها من بعض، قال: لأنها لو فتقت، لم يطوق منها ما ينتفع به غيره.

وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء وسماء (٢).

وفي الحديث: دليل على أنّ الأرضين سبع كما قال تعالى: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: ١٢]، وأجاب من خالف ذلك بأنْ حملَ سبعَ أرضين على سبع أقاليم (٣).


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٢) المرجع السابق، (١٢/ ٢٩٨).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>