للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعتمد المذهب: اعتبارُ كون الخط خطَّ الموصي، إما بإقرار وارث أنّه خط مورِّثه، أو بيِّنة تشهد أنه خطه (١).

تنبيهان:

الأوّل: تجب الوصية على مَنْ عليه حقٌّ بلا بيّنة، فيوصي بالخروج منه، وتسن لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير عرفًا- بخُمسه لقريب فقيرٍ، ولعالمٍ، ومسكينٍ، وتُكره في حق فقيرٍ له ورثة، إلا أن يكونوا أغنياء، فإن كانوا كذلك، فتباح إِذًا، وتحرم -ولو لصحيح ممّن يرثه غيرَ زوجٍ وزوجة- بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارثٍ بشيء، وتصح، وتقف على إجازة الورثة، وتصح ممّن لا وارث له بنحو رحمٍ بجميع ماله، فلو ورثَهُ زوج أو زوجة، وردَّها بالكلّ، بطلت في قدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ وصيّ الثلث،

ثمّ ذو الفرض فرضه من ثلثيه، ثمّ تتم الوصية منهما، ولو وصَّى أحدهما للآخر، فله كلّه إرثًا ووصية (٢).

الثاني: يُستحب أن يكتب في صدر وصيته: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنّة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور، وأوصي من تركتُ من أهلي أن يتقوا الله، ويصلوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: ١٣٢]. أخرجه سعيد عن فضيل بن

عيّاض، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك -


(١) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٤/ ٤٤٥).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>