للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة، انتهى (١).

وفي الحديث إشارة إلى أنّ التحريم بالربيبة أشدُّ من التحريم بالرضاعة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ربيبتي"؛ أي: بنت زوجتي، مشتقة من الرَّبّ، وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها، وقيل: من التربية، وهي غلط من جهة الاشتقاق؛ لأنّ شرطه الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك، فإنّ آخر (رَبّ) باء موحدة، وآخر ربي ياء مثناة من تحت، قاله ابن دقيق العيد (٢).

وفي "الفتح": قيل للربيبة ذلك؛ لأنها مربوبة، وغلط من قال: هي من التربية (٣).

قال: الإمام ابن القيّم في كتابه "الهدي": وحرّم الربائب اللاتي في حجور الأزواج، وهنّ بنات نسائهم المدخول بهنّ، فيتناول ذلك بناتِهنّ، وبناتِ بناتهنّ، وبناتِ أبنائهنّ، فإنهنّ داخلاتٍ في اسم الربائب، وقيّد في الكتاب العزيز التحريم بقيدين:

أحدهما: كونهنّ في حجور الأزواج.

والثاني: الدخول بأمهاتهنّ، فإذا لم يوجد الدخول، لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموتٍ أو طلاق، هذا مقتضى النصّ، وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه، والإمام أحمد في رواية مرجوحة عنه: إلى أنّ موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق، ويوجب العدّة والتوارث، فصار كالدخوله، والجمهور أبوا ذلك، فقالوا: الميتة غير مدخول بها، فلا تحرم، انتهى (٤).


(١) انظر: "مفتاح دار السعادة" لابن القيم (١/ ٣٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٥٨).
(٤) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>