للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها، فلقيت عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فقال لي: مالك؟ فأخبرته، فقال لي: ألها ابنة؟ يعني: من غيرك، قلتُ: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلتُ: لا، هي في الطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ}؟ قال: إنها لم تكن في حجرك (١).

قال: وقد رفع بعض المتأخرين هذا الأثر، وادّعى نفي ثبوته، بأنّ إبراهيم بن عُبيد لا يعرف، وهو عجيب، فإنّ الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وإبراهيمُ ثقة تابعي معروف، وأبوه وجدّه صحابيان، والأثر صحيح عن علي، وكذا صحّ عن عمر: أنه أفتى من سأله: إن تزوّج بنتَ رجل كانت تحته جدّتُها، ولم تكن أمُّ البنتِ في حجره. أخرجه أبو عبيد، وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعرضْنَ عليَّ بناتكنّ". قال: نعم، ولم يقيّد بالحجر، وفيه نظر لحمل المطلق على المقيّد.

قال الحافظ ابن حجر: ولولا الإجماع الحادث في المسألة، وندرةُ المخالفة، لكان الأخذُ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم إلا بوجود الشرطين، انتهى (٢).

وفي روايةٍ: قال - صلى الله عليه وسلم -: "واللهِ لو لم تكن ربيبتي، ما حَلَّت لي (٣)، (إنها)؛ أي: بنتَ أبي سَلَمَة (لابنةُ أخي من الرضاعة)، ثم بيّن ذلك


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٣٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥١٣٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٥٨).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>