للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبعض الأحاديث في بعض المسائل، كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي، روي أنه قال: له في مسألة تقدير المهر بنصاب السّرقة: تَعَرَّقْتَ يا أبا عبد الله؛ أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السّرقة، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم، وأما مالك، والشّافعيّ، وأحمد، فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم، أو ربع دينار كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.

ثمَّ قال شيخ الإسلام: هذه الحكاية تدل على ضعف أقوال أهل العراق عند أهل المدينة، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم، وهذا مشهورٌ عندهم، كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - لمن استفتاه عن دم البعوض؛ يعني: من قوله: انظروا هذا، يستفتي في دم البعوض، وقد أراقوا دم الحسين بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو كما قال.

ثمَّ إن شيخ الإسلام اعتذر عن الإمام مالك بأنه ما من عالم إلا وله ما يُرد عليه، والله أعلم (١).

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) للرجل بعد أمره له أن يلتمس شيئًا، ولو خاتمًا من حديد، فلم يجد شيئًا: (زوجتكها)، وفي لفظ: "اذهب فقد زوجتكها" (٢) (بما معك من القرآن)، وفي رواية: "قد ملّكتكها بما معك من القرآن" (٣)،

وفي لفظ عند الإمام أحمد: "قد أملكتكها"، والباقي مثله، وقال في آخره: فرأيته يمضي وهي تتبعه (٤)، وفي حديث ابن مسعود: "قد أنكحتكها على


(١) وانظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٣٩).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٧٤٢، ٤٧٩٩، ٤٨٣٣، ٤٨٤٧، ٥٥٣٣).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>