للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله، عوضتها" (١).

قال في "الفتح": في هذا الحديث دليل على أنه لاحد لأقل المهر.

قال: ابن المنذر: فيه ردٌّ على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم، وكذا ربع دينار؛ لأن خاتمًا خاتمًا من حديد لا يساوي ذلك.

وقال: المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التقليل، ولكن مالكًا قاسه على القطع في السرقة.

قال: القاضي عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين، لكن مستنده الالتفات إلى قوله -تعالى-: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وبقوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء: ٢٥]، فإنه يدل على أن المراد: ما له بالٌ من المال، وأقلّه ما استُبيح به قطع العضو المحترم.

قال: وأجازه الشافعية بما تراضى عليه الزوجان، أو من العقد إليه بما فيه منفعة، كالسوط والنعل، وإن كانت قيمته أقل من درهم، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، وابن أبي ذئب، وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه، وابن جريج، ومسلم بن خالد من أهل مكة، والأوزاعي من أهل الشام، والليث من أهل مصر، والثوري، وابن أبي ليلى، وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه، والشّافعيّ، وداود، وفقهاء أصحاب الحديث، وابن وهب من المالكية.

وقال: ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم (٢).

قال: القرطبي: استدل من قاسه بنصاب السّقة بأنه عضو آدمي محترم،


(١) تقدم تخريجه عند الدارقطني والبيهقي.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>