للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: تستحق بها، وهو منصوص الشافعي، وقول الإِمام أحمد، والإمام مالك، وغيرهم؛ لأنه عصبة، وله ولاية القرابة، فيقدَّم على الأجانب كما قُدم عليهم في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت، ولم ينكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على جعفر وعليّ ادعاءهما حضانتَها، فلو لم يكن لهما ذلك، لأنكر عليهما الدعوى الباطلة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يُقِرُّ على باطل.

والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأجداد، وهذا قول بعض الشافعية، وهو مخالف لنصِّه، وللدليل، فعلى قول الجمهور: إذا كان الطفل أنثى، وكان ابنُ العم محرمًا لها برضاع ونحوه، كان له حضانتُها، وإن جاوزت السبع، وإن لم يكن محرمًا، فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعًا، فلا يبقى له عليها حضانة، بل تُسَلّم لمحرم لها إن كان، أو امرأة ثقة.

فإن قيل: حكمه - صلى الله عليه وسلم - بالحضانة في هذه القصة هل وقع للخالة، أو لجعفر؟

فالجواب: هذا مما اختُلف فيه على قولين منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك، ففي الحديث الذي في "الصحيحين": فقضى بها لخالتها، وكذا في حديث علي عند الإِمام أحمد (١)، وأما عند أبي داود من حديث علي: فقضى بها لجعفر، لتكون مع خالتها، وإنما الخالة أم (٢)، وفي رواية عنده: فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعفر؛ لأن خالتها عنده (٣)، ثم ذكره في رواية أخرى، ولفظها: فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، فإنّ الخالة بمنزلة


(١) كما تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد، من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٣) رواه أبو داود (٢٢٧٩)، كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>