للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتكافأ دماؤهم" (١)، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢).

ولنا ما روى الإِمام أحمد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنه قال: من السنّة أَلَّا يُقتل حر بعبد (٣).

[وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل حر بعبد"] (٤) رواه الدارقطني (٥).

قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال (٦).

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتلَ الحر به، وقوّى أنه يُقتل به، وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإِمام أحمد (٧)، انتهى.

والمعتمد: الأول.

وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال الثوري: بل يُقتل بعبده -أيضًا-، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، لحديث سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبدَه،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٢١).
(٣) لم يروه الإمام أحمد في "مسنده"، ولم يعزه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣١٠)، وإنما رواه من طريق الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣).
(٤) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٣).
(٦) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).
(٧) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١٤/ ٨٠)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>