للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلناه، ومن جدعه، جدعناه" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب (١).

وفي رواية لأبي داود، والنسائي: "ومن خص عبده خصيناه" (٢).

وقد طعن الإِمام أحمد في هذا الحديث، وكذا غيرُه من أئمة الحديث طعنوا فيه، وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على طرح هذا الحديث، وعدم العمل به، وهو مما يُستدل به على أن المراد بقوله -تعالى-: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]: الأحرار (٣).

ومنها: أن يقتل المسلم كافرًا، فإن كان حربيًا، فلا يُقتل مسلم به، بغير خلاف، لإباحة قتل الحربي بلا ريب، وإن كان ذميًّا أو معاهدًا، فالجمهور على أنه لا يُقتل به -أيضًا-، روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية - رضي الله عنهم -، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، والثلاثة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن المنذر.


(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٠)، وأبو داود (٤٥١٥)، كتاب: الديات، باب: من قتل عبده، أو مثَّل به، أيقاد منه، والنسائي (٤٧٣٧)، كتاب: القسامة، باب: القود من السيد للمولى، والترمذي (١٤١٤)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده، وابن ماجه (٢٦٦٣)، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد.
(٢) رواه أبو داود (٤٥١٦)، كتاب: الديات، باب: من قتل عبده، أو مثل به، أيقاد منه، والنسائي (٤٧٣٦)، كتاب: القسامة، باب: القود من السيد للمولى.
(٣) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>