للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالكافر، وهو قول النخعي، والشعبي، لكن بشرط كونه ذميًّا خاصّةً.

قال الإِمام أحمد: الشعبي والنخعي قالا: ديَة المجوسي والنصراني مثل ديَة المسلم، وإن قتله، يقتل به، سبحان الله هذا عجيب! يصير المجوسي مثل المسلم! ما هذا القول؟ واستبشعه، وقال: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُقتل مسلم بكافر" (١)، وهو يقول: يُقتل بكافر، فأي شيء أشدّ من هذا؟!.

واحتجّوا بالعمومات الواردة من القرآن والأخبار من قوله -تعالى-: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: ١٧٨] وبما روى ابن البيلماني: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قاد مسلمًا بذميّ، وقال: "أنا أحقُّ من وفي بذمته" (٢).

قالوا: ولأنه معصوم عصمة مؤبدة، ويُقتل به قاتله كالمسلم.

ولنا: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدْنَاهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (٣)، وفي لفظ مسلم: "لا يُقتل بكافر" رواه الإِمام أحمد، والبخاري (٤)، وفي لفظ عند الإِمام أحمد من حديث علي - رضي الله عنه -: "من السنّة أَلَّا يُقتل مؤمن بكافر" (٥)، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أنّ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٤).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>