للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى ألَّا يُقتل مسلم بكافر، رواه الإِمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه (١)، وفي لفظ قال: "لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود (٢).

وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني، فهو مرسل ضعيف، ضعفه الإِمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر،

والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله (٣)؟!

وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنذر، عن ابن البيلماني، وابنُ أبي يحيى متروك الحديث، وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر قتل مسلمًا بكافر قتلة غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفي بذمته" (٤).

قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك، وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا يُشترط له المكافأة، فيُقتل فيه المسلمُ بالكافر، وعليه حملوا حديثَ ابن البيلماني -أيضًا- على تقدير صحته (٥).

والحاصل: أن اعتبار المكافأة، وهي أن يساويه في الدين والحرية


(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٧٨)، والترمذي (١٤١٣)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في دية الكفار، وابن ماجه (٢٦٥٩)، كتاب: الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ١٣٤). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢١٨).
(٤) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٥١)، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي.
(٥) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>